أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 13 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْأَمَةِ مُرَابَحَةً وَ إِنْ وَطِئَهَا23145- 1- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَ كَرَاهَةِ نِسْبَةِ الرِّبْحِ إِلَى الْمَالِ وَ جَوَازِ نِسْبَتِهِ إِلَى السِّلْعَةِ وَ جَوَازِ نِسْبَةِ الْأُجْرَةِ فِي حَمْلِ الْمَالِ إِلَيْهِ23146- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ- فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِده
____________