أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 11 بَابُ حُكْمِ اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ23140- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي- هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ- فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ- إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).
23141- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا- فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا- وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا- فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا.
____________