23125- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ سَلْسَبِيلَ (3) طَلَبَتْ مِنِّي- مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ- فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْبَ وَشْيٍ- تُقَوَّمُ (4) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
23126- 2- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ- وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ.
23127- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ (8) رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ- فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ- فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ- أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ.
____________