وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).
23107- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ- وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ- وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئاً مُعَيَّناً لَيْسَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَمْراً كُلِّيّاً مَوْصُوفاً فِي الذِّمَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةُ وَ النَّسْخُ وَ التَّقِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
23108- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ- فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ- قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ- قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ- قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَى
____________