23970- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْيَاناً- فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ- أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِأَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي- وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِي وَ أَخَوَاتِي- وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ- قَالَ يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَ حِلٍّ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ- قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُنُقِهِ- قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا- فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ- فَأَمَّا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ- فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ- إِذَا كَانَ الَّذِي حَلَّلَكَ يَضْمَنُ لَكَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ- فَيَحْمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَكَ- قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ أَوْ تُعْطِيهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ فَلَا- قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا- فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا- قُلْتُ فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ- مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَمْرٌ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ- قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذَلِكَ الصَّبِيِّ- وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ- فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَ لَكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).
____________