23950- 5- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ- قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ- قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ- قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ (3) جَازَ أَمْرُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ فِي الْوَصَايَا (7) وَ الْقَضَاءِ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).
(10) 3 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ وَ حُكْمِ الْمُنَجَّزَاتِ23951- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________