23934- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ- وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
23935- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا- فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ- وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ- فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ- فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ.
23936- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ- فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا- وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ(ع) يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ.
____________