صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً- فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا- وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ- فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِكَذَا وَ كَذَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَى الرَّهْنِ لَا عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ لِمَا يَأْتِي (1).
23931- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا- فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ- قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).
23932- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ- أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَاهُ (6) وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ-
____________