23920- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً- أَوْ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ- فَقَالَ عَلَى الَّذِي ارْتَهَنَ الْأَرْضَ وَ الدَّارَ بِمَالِهِ- أَنْ يَحْتَسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الدَّارِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الْغَلَّةِ- وَ يَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ الدَّيْنِ لَهُ.
23921- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ- فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ- وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ مِنْهَا- فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 11 بَابُ حُكْمِ الرَّهْنِ إِذَا كَانَ جَارِيَةً هَلْ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَطَأَهَا أَمْ لَا23922- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً- قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
____________