عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِذَا كَانَ حَيَوَاناً- أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً- فَأَصَابَهُ جَائِفَةُ (1) حَرِيقٍ أَوْ لُصُوصٌ- فَهَلَكَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَى ذَلِكَ وَ قَدْ هَلَكَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ- وَ لَيْسَ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ- إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا يُصَدَّقُ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّ غَلَّةَ الرَّهْنِ وَ فَوَائِدَهُ لِلرَّاهِنِ فَإِنِ اسْتَوْفَاهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ إِبَاحَةٍ وَجَبَ احْتِسَابُهَا مِنَ الدَّيْنِ23916- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ- أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ.
____________