وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (2).
23897- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً- ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ الرَّهْنُ- قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 5 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ وَ حُكْمِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ23898- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ الرَّهْنُ- قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ- وَ يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ.
____________