بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ- كَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا- فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا- وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا- فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ- عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (1).
23873- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ- أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشِّرْكَةِ (4) وَ فِي الْحَوَالَةِ (5).
(6) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْأَبَوَيْنِ وَ تَأَكُّدِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ23874- 1- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ
____________