وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الصَّرْفِ (2).
(3) 27 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِينَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا شَاءَ23870- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ يُؤْتَمَنُ- يَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا- وَ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَتَطَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ- أَمْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَبْلُغُهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________