وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 369 من 455

[صفحة 369]

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الصَّرْفِ (2).

(3) 27 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِينَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا شَاءَ

23870- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ يُؤْتَمَنُ- يَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا- وَ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَتَطَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ- أَمْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَبْلُغُهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________
(1)- مر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف.
(2)- تقدم في الباب 20 من أبواب الصرف.
(3)- الباب 27 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 6- 194- 424.
(5)- تقدم في البابين 3، 11 من هذه الأبواب، و في الباب 33 من أبواب آداب الحمام، و في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة، و في الباب 50 من أبواب وجوب الحج.
التالي صفحة 369 من 455 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...