أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 20 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَ أَجْوَدَ مَعَ التَّرَاضِي مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ سَابِقٍ وَ حُكْمِ مَنْ دَفَعَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ طَعَاماً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ23849- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ- إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السَّلَفِ (5) وَ فِي الصَّرْفِ (6) وَ فِي الصَّدَقَةِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (9).
____________