لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُونَا شَرَطَاهُ (2). 23843- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ(ع)رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ- فَيَلْزَمُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ- فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ- وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى- الشَّهَادَةِ- فَوَقَّعَ(ع)لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ- وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23844- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ- أَوِ الْحُلِيَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ- فَيَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ- أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي فِي الرَّهْنِ (5).
____________