سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ- وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ- وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
23086- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ.
أَقُولُ: لَا دَلَالَةَ لِلْأَحَادِيثِ الْأَخِيرَةِ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَ النَّهْيُ قَدْ لَا يَسْتَلْزِمُهُ.
(2) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ وَ يَنْقُدَ عَنْهُ وَ يَزِيدَهُ نَسِيئَةً لَمْ تَلْزَمْهُ الزِّيَادَةُ مَعَ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ23087- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ- أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ (4)- وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً- فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ- فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
____________