23813- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ.
(2) 13 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ كَفَنِ الْمَيِّتِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِهِ23814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ كَفَنِهِ- قَالَ يُكَفَّنُ بِمَا تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ- فَيُكَفِّنَهُ وَ يَقْضِيَ بِمَا تَرَكَ دَيْنَهُ.
23815- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ- الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّكْفِينِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَصَايَا (6).
____________