فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ- ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا (2)- وَ إِنِّي لَمُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ (3)- وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ (4). وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ (6).
23806- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الدَّارُ وَاسِعَةً يَكْتَفِي صَاحِبُهَا بِبَعْضِهَا- فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ وَ يَقْضِيَ بِبَقِيَّتِهَا دَيْنَهُ- وَ كَذَلِكَ إِنْ كَفَتْهُ دَارٌ بِدُونِ ثَمَنِهَا بَاعَهَا- وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهَا دَاراً لِيَسْكُنَهَا وَ يَقْضِي بِبَاقِي الثَّمَنِ دَيْنَهُ.
23807- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ نَصِيبٌ فِي دَارٍ- وَ هِيَ تُغِلُّ غَلَّةً (9) فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ- وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّى يَسْتَدِينَ- فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَى دَيْنَهُ بَقِيَ لَا دَارَ لَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي دَارِهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ-
____________