عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ- لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ- إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ- فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ- وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً- وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ قَالَ: إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ الْأَدَاءَ (1). 23779- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
23780- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ (4) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ- كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ- فَإِنْ قَصَرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ- قَصَرَ عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِيَّتِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
____________