وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ (1).
23774- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى قَالَ: ضَاقَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)ضِيقَةً فَأَتَى مَوْلًى لَهُ فَقَالَ- أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ- فَقَالَ لَا لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي- وَ لَكِنِّي أُرِيدُ وَثِيقَةً- قَالَ فَنَتَفَ (3) لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً- فَقَالَ هَذِهِ الْوَثِيقَةُ- قَالَ فَكَأَنَّ مَوْلَاهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَغَضِبَ- وَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ- فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ- قَالَ فَكَيْفَ صَارَ حَاجِبٌ يَرْهَنُ قَوْسَهُ- وَ إِنَّمَا هِيَ خَشَبَةٌ عَلَى مِائَةِ حَمَالَةٍ- وَ هُوَ كَافِرٌ فَيَفِي وَ أَنَا لَا أَفِي بِهُدْبَةٍ مِنْ رِدَائِي- قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ- وَ جَعَلَ الْهُدْبَةَ فِي حُقٍّ- فَسَهَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ (4) إِلَى الرَّجُلِ- ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَكَ فَهَاتِ وَثِيقَتِي- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ضَيَّعْتُهَا فَقَالَ- إِذاً لَا تَأْخُذُ مَالَكَ مِنِّي لَيْسَ مِثْلِي مَنْ يُسْتَخَفُّ بِذِمَّتِهِ- قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِيهِ الْهُدْبَةُ- فَأَعْطَاهَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع) فَأَعْطَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)الدَّرَاهِمَ- وَ أَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَى بِهَا وَ انْصَرَفَ.
23775- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا
____________