الْحَدِيثَ.
23016- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا (2) بُورِكَ لَهُمَا- فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا- وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا- فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا (3). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
23017- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى إِفَادَةِ الْمِلْكِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَ إِنْ جَازَ الْفَسْخُ قَبْلَهُ وَ جَوَّزَ حَمْلَ الِافْتِرَاقِ عَلَى الْبَعِيدِ لِمَا مَرَّ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________