الرَّأْسَ أَوِ الْجِلْدَ- ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي- هُوَ شَرِيكُكَ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
23661- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)رَجُلَانِ- أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِيراً وَ اسْتَثْنَى الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ- قَالَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
أَقُولُ: وَ أَمَّا بَيْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي الشُّفْعَةِ (6) وَ فِي الشِّرْكَةِ (7) وَ غَيْرِهَا (8).
____________