23651- 2- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا- فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْدَهُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَبَهَ السَّبْقُ أَوِ السَّابِقُ فَالْحُكْمُ الْقُرْعَةُ وَ إِنْ عُلِمَ الِاقْتِرَانُ بَطَلَ الْعَقْدَانِ لِأَنَّ الْفَرْضَ شِرَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ.
(2) 19 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَأَلَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ شَرَطَ لَهُ مَالًا لَزِمَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلَّا فَلَا23652- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٌّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْءٌ- فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
____________