الرَّجُلُ- أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وُلْدَكَ.
23635- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا.
23636- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ هِيَ حَامِلٌ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (3).
(4) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَطْفَالِ وَ أُمَّهَاتِهِمْ بِالْبَيْعِ حَتَّى يَسْتَغْنُوا إِلَّا مَعَ التَّرَاضِي وَ حُكْمِ الْإِخْوَةِ23637- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ- قَالَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى
____________