بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ يَحِلُّ لِي بَيْعُهُ- قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهُ- وَ لَكِنْ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.
23606- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ- لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَ تَبِيعُهَا قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ لَا مَا تَكْسُوهَا- قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِكَ فَنَعَمْ إِذاً.
أَقُولُ: النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
23607- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمِهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ وَ لَا يَتَّخِذُهُ عَبْداً- وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِي الدِّينِ- وَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِذِي الرَّحِمِ الَّذِي يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (3) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ (4) وَ فِي الْعِتْقِ (5).
____________