وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 249 من 455

[صفحة 249]

بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ يَحِلُّ لِي بَيْعُهُ- قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهُ- وَ لَكِنْ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.

23606- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ- لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَ تَبِيعُهَا قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ لَا مَا تَكْسُوهَا- قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِكَ فَنَعَمْ إِذاً.

أَقُولُ: النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

23607- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمِهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ وَ لَا يَتَّخِذُهُ عَبْداً- وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِي الدِّينِ- وَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِذِي الرَّحِمِ الَّذِي يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (3) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ (4) وَ فِي الْعِتْقِ (5).

____________
(1)- التهذيب 7- 83- 356.
(2)- الفقيه 3- 135- 3500، و أورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العتق.
(3)- مر في الحديثين 1، 3 من هذا الباب.
(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ما يحرم بالرضاع.
(5)- ياتي في الأبواب 7، 8، 9، 13 من أبواب العتق، و في الباب 8 من أبواب المضاربة.
التالي صفحة 249 من 455 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...