23601- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ تَرَكَ ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنَاثِ بِالنَّسَبِ وَ لَا بِالرَّضَاعِ وَ مَتَى مَلَكَ إِحْدَاهُنَّ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ وَ يَمْلِكُ مَنْ عَدَاهُنَّ سِوَى الْعَمُودَيْنِ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْلِكُ مَنْ عَدَاهُمَا23602- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ- أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ- وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً- وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ الْخَالَ- وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ (7)- إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ
____________