الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَجْرِبَةٍ- فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي (1) مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ- وَ وَقَعَ صَفْقَةُ الْبَيْعِ وَ افْتَرَقَا- فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ- قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ- وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَى جَنْبِ (2) تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْضاً أَرَضُونَ- فَلْيُؤْخَذْ (3) وَ يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ- وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ (4) بِتَمَامِ الْبَيْعِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذِي بَاعَ- فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ- وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ (5).
(6) 15 بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِيمَا لَمْ يَرَهُ وَ فِيمَا رَأَى أَكْثَرَهُ23065- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً- وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا- فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَقَلَبَهَا (8)- ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ لَوْ قَلَبَ (9) مِنْهَا- وَ نَظَرَ إِلَى
____________