سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ حَرَامٌ الْحَدِيثَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (3).
23589- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ- يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ أَوْ يَكُونُ لِلَّفْظِ مَعْنَيَانِ فَتُوُهِّمَ إِرَادَةُ أَحَدِهِمَا.
23590- 5- (5) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ- فَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ وَ هُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ- وَ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الثَّمَنِ
____________