23578- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ- فَلَا يَقْصِلُهُ وَ يَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ- حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً- أَوْ حِنْطَةً- وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ- (وَ مَا كَانَ عَلَى أَرْبَابِهِ) (2) مِنْ خَرَاجٍ فَهُوَ عَلَى الْعِلْجِ- قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا- وَ إِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
23579- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ (6) وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (7).
23580- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي زَرْعٍ بِيعَ وَ هُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ- إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ- فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِيشٌ- فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.
____________