أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرِّبَا (1).
(2) 7 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُ الثَّمَرَةِ بِرِبْحٍ قَبْلَ قَبْضِهَا وَ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ23549- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ لَهُ- إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا- نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِيهِ تَمْرٌ- فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ- وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضْتُهُ قَالَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
23550- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي- الثَّمَرَةَ- ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5).
23551- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ- ثُمَّ يَبِيعُهَا
____________