الِاسْتِحْبَابِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ الضَّمِيمَةِ (2).
(3) 3 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ الضَّمِيمَةِ23538- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ- هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً (5) غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا- فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ- وَ هَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا- فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ- كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (7).
23539- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا رَحًى وَ نَخْلٌ وَ بُسْتَانٌ- وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَةٌ أَشْتَرِي غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ
____________