23058- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْعُهْدَةُ فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ- وَ الْبِطِّيخِ وَ الْفَوَاكِهِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.
(3) 12 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْخِيَارِ إِذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ وَ رَضِيَ بِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوجِبَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ23059- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ- اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ- فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ- قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ- فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ- فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
23060- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ- وَ يَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ فَيُعْطَى الرِّبْحَ فِي أَهْلِهِ- قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي الرِّبْحِ- فَلْيُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَى نَفْسِهِ- وَ لَا يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ.
____________