يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ- وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ- إِذَا كَانَ آخِرُ الْبَيْعِ عَلَى الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً- قَالَ مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ.
23434- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ- إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23435- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي بَعَثَنِي بِكِيسٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- إِلَى رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا- فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا- فَاشْتَرَى لَنَا بِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِيَّةً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَى التَّسَاوِي وَزْناً أَوِ الْبَيْعِ بِجِنْسٍ آخَرَ.
23436- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ إِلَى صَيْرَفِيٍّ- وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ يَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا- فَيُقَاوِلُهُ عَلَى دَرَاهِمِهِ- فَيَزِيدُهُ كَذَا وَ كَذَا بِشَيْءٍ قَدْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ- ثُمَّ يُعْطِيهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعُهُ الدَّنَانِيرَ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ- عَلَى مَا تَقَاوَلَا عَلَيْهِ (5) مَرَّةً قَالَ- أَ لَيْسَ ذَلِكَ بِرِضًا مِنْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا شَامِلٌ لِبَيْعِ الزِّيَادَةِ بِغَيْرِ جِنْسِهَا.
____________