23426- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ- وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ- ثُمَّ أُعْطِيهِ كِيساً فِيهِ دَنَانِيرُ أَكْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ- فَأَقُولُ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ- كَذَا وَ كَذَا دِينَاراً ثَمَنُ دَرَاهِمِكَ- فَيَقْبِضُ الْكِيسَ مِنِّي ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَيَّ- وَ يَقُولُ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي الْكِيسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَرَاهِمِهِ فَلَا بَأْسَ.
23427- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ- بِالدَّنَانِيرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ فَأَزِنُ لَهُ حَتَّى أَفْرُغَ- فَلَا يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ عَمَلٌ- إِلَّا أَنَّ فِي وَرِقِهِ نُفَايَةً وَ زُيُوفاً (4) وَ مَا لَا يَجُوزُ- فَيَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَايَتَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَكِنْ لَا تُؤَخِّرْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ- فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ- فَقَالَ هَذَا احْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
23428- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
____________