23045- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ- فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمْ لِلْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ- وَ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ- وَ نُؤَخِّرُ (3) ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ نَحْوِهَا- وَ يَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ- أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ- الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً- (4) قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ- فَنَعِدُهُ (5) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ- أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ- فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا- فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ- وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ (7).
23046- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي
____________