23342- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ (3) قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ (4) ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا- بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرِ الَّتِي أَقْرَضْتَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مُتَفَاضِلًا وَ مُتَسَاوِياً يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ أَنْ يُسْلَفَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ23343- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (8) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ.
____________