ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا- إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ- قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ- فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ- أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ- لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالذِّمِّيِّ لِمَا مَرَّ (1) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
23322- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عَبْدَ غَيْرِكَ.
23323- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا- وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (4) عَلَى الذِّمِّيِّ الْخَارِجِ عَنْ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ لِمَا مَرَّ (5).
23324- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ- عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ- كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
____________