حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الزِّيَادَةَ (1). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَلْيَأْكُلْهُ- وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا (2). 23303- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي(ع)(4) فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي- وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ- وَ قَدْ (5) سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ- فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا- وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا- وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ- فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ- فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ (6) عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ- كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ (8).
____________