جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى- إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا- وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ- وَ تُرَدُّ الْحُبْلَى وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
23251- 4- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشْرُ ثَمَنِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.
أَقُولُ: وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَحْمِلَ الْبِكْرُ بِالْمُسَاحَقَةِ أَوْ بِالْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
23252- 5- (4) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا- فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (6) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيْءِ نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ لِمَا
____________