بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ (1) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَيْتَةِ دُونَ النَّجِسِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الذَّبَائِحِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) فَيَأْتِي هُنَاكَ مُعَارِضٌ فِي الِاسْتِصْبَاحِ بِالْأَلَيَاتِ الْمَقْطُوعَةِ مِنْ حَيٍّ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمُعَارَضَةِ (4).
(5) 7 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الذَّكِيِّ الْمُخْتَلِطِ بِالْمَيِّتِ وَ النَّجِسِ بِالْمَيْتَةِ وَ الْعَجِينِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ22080- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ (7) ثَمَنَهُ.
22081- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ- وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ- ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ
____________