وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ الْحَرَامِ وَ لَا صَاحِبَهُ فَيَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ وَ يَحِلُّ الْبَاقِي وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرِّبَا (2) وَ اللُّقَطَةِ (3) وَ غَيْرِهِمَا (4) وَ يَأْتِي هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ (5).
22052- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ- ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّى نُودِيَ لَا لَبَّيْكَ وَ لَا سَعْدَيْكَ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّى نُودِيَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
22053- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ- فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ (9) قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ- أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ- أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً- أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ- أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.
____________