21994- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْفِقُ مَالَهُ فِي حَقٍّ وَ إِنَّهُ لَمُسْرِفٌ.
21995- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَأْكُلُ مَا لَيْسَ لَهُ- وَ يَشْتَرِي بِمَا (3) لَيْسَ لَهُ وَ يَلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ.
21996- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكِيلُ تَمْراً بِيَدِهِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِكَ- أَوْ بَعْضَ مَوَالِيكَ فَيَكْفِيكَ قَالَ يَا دَاوُدُ- إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ- التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ- وَ حُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ لَا يُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَى آخِرِهِ (5). 21997- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ فِي ثَلَاثَةٍ- فَذَكَرَ فِي الثَّلَاثَةِ التَّقْدِيرَ فِي الْمَعِيشَةِ.
21998- 7- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً- رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي الْمَعِيشَةِ.
____________