21987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ- أَنْ لَا يُرَى ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ- مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ- أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ وَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ- أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَةٌ يُفْضِي بِهَا إِلَى عَمَلِهِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- وَ سَاعَةٌ يُلَاقِي إِخْوَانَهُ الَّذِينَ يُفَاوِضُهُمْ- وَ يُفَاوِضُونَهُ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ- وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ- فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَى تِلْكَ السَّاعَتَيْنِ.
21988- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِيمَانِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
21989- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَيْكَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ فَإِنَّ فِيهِ مَنْبَهَةً لِلْكَرِيمِ
____________