ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ (1) لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.
22912- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَنَعَ مِنْهُ- وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً (3)- لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ- فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ- فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ (4) فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 28 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ إِذَا وُجِدَ بَائِعٌ غَيْرُهُ22913- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَقَالَ- إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً- وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ- فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ (9) غَيْرُهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ. وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
____________