أَقُولُ: هَذَا التَّحْدِيدُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الضَّرُورَةِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِمَا يَأْتِي (1).
22901- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ- وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَصْلُحُ (3) ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ- فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ- وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّحْرِيمِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
22902- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9) وَ كَذَا فِي التَّوْحِيدِ (10) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (11).
____________