22849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)وَ ذَكَرَ حَدِيثَ آدَمَ وَ دَاوُدَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْعِبَادَ- أَنْ يَكْتُبُوا بَيْنَهُمْ إِذَا تَدَايَنُوا أَوْ تَعَامَلُوا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ السُّوقِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ كِرَاءِ السُّوقِ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ22850- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ- فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ- (وَ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ كِرَاءً) (7).
____________