رِبًا مَا هُوَ- فَقَالَ ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ- بِأَنْ تَبِيعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ تَرْبَحَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً كَذَلِكَ (1).
22837- 5- (2) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)رِبْحُ الْمُؤْمِنِ رِبًا (3).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ كَثْرَةِ الرِّبْحِ فِي حَدِيثِ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي بَابِهِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
(7) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُبْتَاعِينَ وَ كَرَاهَةِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُمَاكِسِ وَ غَيْرِهِ22838- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً- فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ- وَ مَنْ مَاكَسَهُ وَ أَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ- قَالَ لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ- فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ
____________