وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَمِيلَ اللِّسَانُ (1). 22823- 4- (2) ثُمَّ قَالَ: وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ.
22824- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ (4) إِلَّا رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
22825- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ (8) انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدِكَ وَ قَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (9).
22826- 7- (10) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ
____________