أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ إِنْ كَانَ مَا عِنْدَهُ خَيْراً مِمَّا فِي السُّوقِ إِلَّا أَنْ لَا يَخَافَ أَنْ يَتَّهِمَهُ22814- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدَكَ- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (6).
22815- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِي الْمَغْرَاءِ وَ الْوَلِيدِ بْنِ مُدْرِكٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِي ثَوْباً فَيَطْلُبُ لَهُ فِي
____________