وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الطَّرِيقِ مِلْكاً لِلْبَائِعِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الدَّارِ وَاسِعَةً مَحْفُوفَةً بِالطَّرِيقِ وَ اشْتِبَاهِ الزِّيَادَةِ فِيهَا بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ لِمَا مَرَّ (2).
22791- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَارٍ يَشْتَرِيهَا- يَكُونُ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ فَقَالَ- إِنْ كَانَ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهِ فِيمَا حُدِّدَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
22792- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا- وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ- فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ- وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ- فَإِنْ أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ- فَإِنَّهُ (6) أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ يَجِيءُ- حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِي بَاعَهُ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________